السيد الخوئي
14
كتاب النكاح
ولا فرق في المنع بين كون العقدين دواميين أو انقطاعيين أو مختلفين ( 1 ) ، بل الأقوى عدم الفرق ( 2 ) بين إمكان وطئ الحرة وعدمه لمرض ، أو قرن ، أو رتق ، إلا مع عدم الشرطين ( 3 ) . نعم لا يبعد الجواز إذا لم تكن الحرة قابلة للإذن ( 4 ) .